المحقق الحلي
43
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثانية : الاحتكار مكروه ، وقيل : حرام ، والأول أشبه ، وانما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ، وقيل : وفي الملح ، بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن ، ولا يوجد بائع ولا باذل ، وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام ، وفي الرخص أربعين ، ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعّر عليه ، وقيل : يسعر ، والأول أظهر .
--> - نجش الصيد إذا استتر له ليختله ، فكأن الناجش يستتر ليخدع المشتري بأغرائه له بالزيادة واخفائه عدم رغبته ، وتعريف المصنف رحمه اللّه في النافع ص 120 حيث قال عاطفا على حكم تلقي الركبان : « والزيادة في السلعة مع مواطاة للبائع ، وهو النجش » أسلس من تعريفه هنا . ( 1 ) الاحتكار : افتعال من الحكرة - بالضم - وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء » . ( 2 ) القول بعدم التسعير للشيخ رحمه اللّه لقاعدة السلطنة على الأموال ولحديث « السعر إلى اللّه يرفعها إذا شاء ويضعها إذا شاء » . الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 30 ح 2 ) ، والقول بالتسعير للمفيد عطر اللّه مرقده لأنه يرى أن لم يسعّر جاز أن يطلب البائع الشطط فتنتفي فائدة الجبر على البيع ووافقه ابن حمزة ولكن قيّده إن افرط البائع في طلب الزيادة ( انظر التنقيح الرائع 2 / 43 والجواهر 22 / 485 ) .